مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 1991
التاريخ-ميلادي: 1991-07-28 التاريخ-هجري: 1412-01-17
نشر بتاريخ: 1991-07-28
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة 1
تعدل الأحكام التالية من قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية رقم /57/ لعام 1980 وفقاً لما يلي :
1ـ تعدل المادة /9/ بحيث تصبح كما يلي :
2ـ تعديل الفقرة /أ/ من المادة 16 بحيث تصبح كما يلي :
أـ يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع مع رسم الانتساب والوثائق التي تثبت الشروط المنصوص عليها في المادة /15/ ويقرر المجلس قبول الطلب أو رفضه على أن تذكر أسباب الرفض ويرفع قراره إلى مجلس النقابة لاتخاذ القرار .
3ـ تعدل المادة /27/ بحيث تصبح كما يلي :
أ ـ النقيب وينتخب من بين الأعضاء المسجلين في النقابة شريطة أن لا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات .
ب ـ ثمانية أعضاء من المسجلين في النقابة الذين لاتقل مدة مزاولتهم للمهنة عن سبع سنوات
4ـ تعدل المادة /29/ بحيث تصبح كما يلي :
ـ مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة خمس سنوات
5ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /39/ بحيث تصبح كما يلي :
أ ـ هيئة الفرع وتتألف من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات الهندسية الزراعية المنتخبين .
6ـ تعدل المادة /40/ بحيث تصبح كما يلي :
7ـ تعدل المادة /47/ بحيث تصبح كما يلي :
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 17-1-1412 هـ و 28-7-1991 م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
mz