القانون 43 لعام 2002 تعديل القانون 17 لعام 1980 الخاص بتعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة قانون رقم /43/ للعام 2002 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 43 لعام 2002
تعديل القانون 17 لعام 1980 الخاص بتعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-3-1423هـ و 8-6-2002م يصدر ما يلي: المادة – 1 يضاف إلى نهاية المادة /3/ من القانون رقم /17/ تاريخ 2-4-1980 النص التالي: واستثناء مما تقدم يمنح الأطباء والفنيون والإداريون والعمال الدائمون والمؤقتون العاملون في مشافي الأمراض العقلية والمراكز الصحية للأمراض النفسية والعقلية التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 100% من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور هذا القانون. المادة – 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 5-4-1423هـ 15-6-2002م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|