قانون رقم /43/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-06-15 التاريخ-هجري: 1423-04-05
نشر بتاريخ: 2002-06-15
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-3-1423هـ و 8-6-2002م
يصدر ما يلي:
المادة – 1
يضاف إلى نهاية المادة /3/ من القانون رقم /17/ تاريخ 2-4-1980 النص التالي:
واستثناء مما تقدم يمنح الأطباء والفنيون والإداريون والعمال الدائمون والمؤقتون العاملون في مشافي الأمراض العقلية والمراكز الصحية للأمراض النفسية والعقلية التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 100% من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور هذا القانون.
المادة – 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5-4-1423هـ 15-6-2002م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz