المرسوم التشريعي 28 لعام 2012 إعادة نفاذ المرسوم التشريعي 52 لعام 2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 28 لعام 2012
إعادة نفاذ المرسوم التشريعي 52 لعام 2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 يعدل تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية والمعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم (79) لعام 2011 ليصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2013. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 30 / 5 / 1433 هجري الموافق 22 / 4 / 2012 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|