مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-04-22 التاريخ-هجري: 1433-05-30
نشر بتاريخ: 2012-04-22
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يعدل تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية والمعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم (79) لعام 2011 ليصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2013.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30 / 5 / 1433 هجري الموافق 22 / 4 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz