www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-04-22      التاريخ-هجري: 1433-05-30
نشر بتاريخ: 2012-04-22
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 28 لعام 2012
إعادة نفاذ المرسوم التشريعي 52 لعام 2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يعدل تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية والمعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم (79) لعام 2011 ليصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2013.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 30 / 5 / 1433 هجري الموافق 22 / 4 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz