القانون 36 لعام 2012 رسوم تعادل الشهادات العلمية قانون رقم /36/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 36 لعام 2012
رسوم تعادل الشهادات العلمية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 2 / 1434هـ، الموافق 19 / 12 / 2012 م. يصدر ما يلي: المادة 1 تستوفي الجهات المختصة بتعادل الشهادات من طالب التعادل الرسوم الآتية: 1. رسم تعادل الشهادة غير السورية. 2. رسم امتحان. 3. رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة. المادة 2 تحدد الرسوم على الشكل التالي: أولاً: ــــ رسم التعادل للشهادة الثانونية (1000 ليرة سورية). ــــ رسم التعادل لشهادة المعهد (1000 ليرة سورية). ــــ رسم التعادل لشهادة الإجازة (2000 ليرة سورية). ثانياً: رسم امتحان (7000 ليرة سورية). ثالثاً: رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة (7000 ليرة سورية). رابعاً: رسم التعادل لمرة أخرى (نصف المبلغ المحدد في البند أولاً). المادة 3 استثناءً من أحكام القانون المالي الأساسي توضع الرسوم المذكورة في المادة /1/ من هذا القانون في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرات السورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي وتوزع وفق الآتي: - 25 % من الرسوم المستوفاة تعود إيراداً للخزينة العامة. - 75 % من الرسوم تصرف على لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الإنتاج العلمي وخطط وبرامج التحديث والتطوير في الوزارة المختصة وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية. المادة 4 يتم الصرف بقرار من الوزير المختص. المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 13 / 2 / 1434 هجري، الموافق لـــ 26 / 12 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|