www.parliament.gov.sy

قانون رقم /36/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-12-26      التاريخ-هجري: 1434-02-13
نشر بتاريخ: 2012-12-26
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 36 لعام 2012
رسوم تعادل الشهادات العلمية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 2 / 1434هـ، الموافق 19 / 12 / 2012 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تستوفي الجهات المختصة بتعادل الشهادات من طالب التعادل الرسوم الآتية:

1. رسم تعادل الشهادة غير السورية.

2. رسم امتحان.

3. رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة.

المادة 2

تحدد الرسوم على الشكل التالي:

أولاً: ــــ رسم التعادل للشهادة الثانونية (1000 ليرة سورية).

ــــ رسم التعادل لشهادة المعهد (1000 ليرة سورية).

ــــ رسم التعادل لشهادة الإجازة (2000 ليرة سورية).

ثانياً: رسم امتحان (7000 ليرة سورية).

ثالثاً: رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة (7000 ليرة سورية).

رابعاً: رسم التعادل لمرة أخرى (نصف المبلغ المحدد في البند أولاً).

المادة 3

استثناءً من أحكام القانون المالي الأساسي توضع الرسوم المذكورة في المادة /1/ من هذا القانون في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرات السورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي وتوزع وفق الآتي:

- 25 % من الرسوم المستوفاة تعود إيراداً للخزينة العامة.

- 75 % من الرسوم تصرف على لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الإنتاج العلمي وخطط وبرامج التحديث والتطوير في الوزارة المختصة وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة 4

يتم الصرف بقرار من الوزير المختص.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13 / 2 / 1434 هجري، الموافق لـــ 26 / 12 / 2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz