المرسوم 98 لعام 2016 إحداث معهد باسم المعهد العالي للغات في جامعة طرطوس مرسوم رقم /98/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 98 لعام 2016
إحداث معهد باسم المعهد العالي للغات في جامعة طرطوس
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولا سيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي.. المادة(1) يحدث في جامعة طرطوس معهد باسم “المعهد العالي للغات”. المادة(2) يهدف المعهد إلى.. أ- النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية. ب- منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد. ج- إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات. د- تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين ولغير الناطقين بها. هـ- الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية. المادة(3) تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص .. أ- الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد. ب- تأليف مجلس المعهد ومهامه. ج- تحديد الأقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها. د- قواعد قبول الطلاب. هـ- وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين. المادة(4) يقبل في المعهد حملة الإجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد. المادة(5) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 8-6-1437 هجري الموافق ل17-3-2016 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|