مرسوم رقم /98/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-03-17 التاريخ-هجري: 1437-06-08
نشر بتاريخ: 2016-03-17
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولا سيما المادة 16 منه.
يرسم ما يلي..
المادة(1)
يحدث في جامعة طرطوس معهد باسم “المعهد العالي للغات”.
المادة(2)
يهدف المعهد إلى..
أ- النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية.
ب- منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.
ج- إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات.
د- تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين ولغير الناطقين بها.
هـ- الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.
المادة(3)
تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص ..
أ- الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد.
ب- تأليف مجلس المعهد ومهامه.
ج- تحديد الأقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها.
د- قواعد قبول الطلاب.
هـ- وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين.
المادة(4)
يقبل في المعهد حملة الإجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.
المادة(5)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-6-1437 هجري الموافق ل17-3-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz