www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /98/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-03-17      التاريخ-هجري: 1437-06-08
نشر بتاريخ: 2016-03-17
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 98 لعام 2016
إحداث معهد باسم المعهد العالي للغات في جامعة طرطوس 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولا سيما المادة 16 منه.

يرسم ما يلي..

المادة(1)

يحدث في جامعة طرطوس معهد باسم “المعهد العالي للغات”.

المادة(2)

يهدف المعهد إلى..

أ- النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية.

ب- منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.

ج- إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات.

د- تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين ولغير الناطقين بها.

هـ- الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.

المادة(3)

تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص ..

أ- الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد.

ب- تأليف مجلس المعهد ومهامه.

ج- تحديد الأقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها.

د- قواعد قبول الطلاب.

هـ- وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين.

المادة(4)

يقبل في المعهد حملة الإجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.

المادة(5)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-6-1437 هجري الموافق ل17-3-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz