المرسوم التشريعي 66 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 117 لعام 1961 حول رسوم إجازات السوق مرسوم تشريعي رقم /66/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 66 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 117 لعام 1961 حول رسوم إجازات السوق
رئيس الجمهورية المادة 1 تعدل المادة (34) من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 م، المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 1965 على النحو الآتي: يستوفى رسم مقداره:
وتخضع الإجازات الأربع الأولى من هذه المادة إلى رسم الطابع. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 20 - 11 - 1434 هجري الموافق 26 - 9 -2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|