www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /66/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-09-26      التاريخ-هجري: 1434-11-20
نشر بتاريخ: 2013-09-26
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 66 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 117 لعام 1961 حول رسوم إجازات السوق

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة (34) من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 م،  المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 1965 على النحو الآتي:

يستوفى رسم مقداره:

  1. ثلاثة آلاف ليرة سورية عن إعطاء إجازة السوق الخاصة أو الدولية بما في ذلك إجازة سوق السيارات الزراعية والأشغال والخاصة بالمعوقين والدراجات.
  2. ألفان وخمسمائة ليرة سورية عن إعطاء  إجازة السوق العامة من الفئات (ج-د1-د2).
  3. ألف وخمسمائة ليرة سورية عن إعطاء إجازة سوق بدلاً عن بالية أو عن التأشيرات الدورية على الإجازة.
  4. ألف وخمسمائة ليرة سورية عن إعطاء إجازة سوق (بدلاً عن ضائع) مهما كانت فئتها.
  5. مئتا ليرة سورية عن إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق.

وتخضع الإجازات الأربع الأولى من هذه المادة إلى رسم الطابع.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 20 - 11 - 1434 هجري الموافق 26 - 9  -2013  ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz