المرسوم التشريعي 60 لعام 2013 منح العاملين لدى الدولة زيادات على الأجور مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 60 لعام 2013
منح العاملين لدى الدولة زيادات على الأجور
رئيس الجمهورية المادة 1 تطبق أحكام البند /1/ من الفقرة /ز/ من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته على العاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته. وتمنح العاملين لديها الزيادات على الأجور التي تصدر بصكوك تشريعية. المادة 2 يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 4 / 11 / 1434 هجري الموافق 10 / 9 /2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|