www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-09-10      التاريخ-هجري: 1434-11-04
نشر بتاريخ: 2013-09-10
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 60 لعام 2013
منح العاملين لدى الدولة زيادات على الأجور

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تطبق أحكام البند /1/ من الفقرة /ز/ من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته على العاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

وتمنح العاملين لديها الزيادات على الأجور التي تصدر بصكوك تشريعية.

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 4 / 11 / 1434 هجري الموافق 10 / 9 /2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz