المرسوم التشريعي 15 لعام 2013 إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة العمل مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 15 لعام 2013
إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل
رئيس الجمهورية
المادة 1 تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم / وزارة الشؤون الاجتماعية/ و / وزارة العمل/. المادة 2
وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لهذه المهام سابقاً. المادة 3
المادة 4 يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ هذا المرسوم التشريعي قرارً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل. المادة 5 تكلف الوزارتين المحدثتين بموجب المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بوضع وتقديم مشروع قانون يتضمن ملاكها وصلاحياتها خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي. المادة 6 يحدث (فرع وقسم) في الموازنة العامة للدولة باسم وزارة العمل، ويخول وزير المالية وبالاتفاق مع وزيري الشؤون الاجتماعية/العمل) صلاحية توزيع موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الوزارتين المحدثتين لعام 2013. المادة 7 تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. المادة 8 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 29 / 3 / 1434 هجري الموافق لـ 9 / 2 / 2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|