مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 15 لعام 2013 إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة العمل


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-02-09      التاريخ-هجري: 1434-03-29
نشر بتاريخ: 2013-02-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 15 لعام 2013
إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

 

المادة 1

تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم / وزارة الشؤون الاجتماعية/ و / وزارة العمل/.

المادة 2

  1. تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الاختصاصات والمهام التي كانت تتولاها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمتعلقة بالشؤون الاجتماعية بموجب النصوص النافذة.
  2. تتولى وزارة العمل الاختصاصات والمهام المرتبطة بقضايا العمل والعمال التي كانت تتولاها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب النصوص النافذة.

وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لهذه المهام سابقاً.

المادة 3

  1. تلحق المديريات الموجودة بتاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوزارتين المحدثتين حسب اختصاص ومهام كل منها بالتنسيق بين الوزيرين مع العاملين الدائمين والمؤقتين بذات أجورهم وأوضاعهم.
  2. يوزع الملاك العددي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بين الوزارتين المحدثتين ويشكل هذا التوزيع ملاكاً لكل منهما.

المادة 4

يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ هذا المرسوم التشريعي قرارً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل.

المادة 5

تكلف الوزارتين المحدثتين بموجب المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بوضع وتقديم مشروع قانون يتضمن ملاكها وصلاحياتها خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي.

المادة 6

يحدث (فرع وقسم) في الموازنة العامة للدولة باسم وزارة العمل، ويخول وزير المالية وبالاتفاق مع وزيري الشؤون الاجتماعية/العمل) صلاحية توزيع موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الوزارتين المحدثتين لعام 2013.

المادة 7

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 29 / 3 / 1434 هجري الموافق لـ 9 / 2 / 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 22732

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى