مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-02-09 التاريخ-هجري: 1434-03-29
نشر بتاريخ: 2013-02-09
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم / وزارة الشؤون الاجتماعية/ و / وزارة العمل/.
المادة 2
وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لهذه المهام سابقاً.
المادة 3
المادة 4
يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ هذا المرسوم التشريعي قرارً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل.
المادة 5
تكلف الوزارتين المحدثتين بموجب المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بوضع وتقديم مشروع قانون يتضمن ملاكها وصلاحياتها خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي.
المادة 6
يحدث (فرع وقسم) في الموازنة العامة للدولة باسم وزارة العمل، ويخول وزير المالية وبالاتفاق مع وزيري الشؤون الاجتماعية/العمل) صلاحية توزيع موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الوزارتين المحدثتين لعام 2013.
المادة 7
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 8
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29 / 3 / 1434 هجري الموافق لـ 9 / 2 / 2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz