المرسوم 81 لعام 2016 احداث محاكم ودوائر قضائية في عدلية طرطوس مرسوم رقم /81/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: ![]() المرسوم 81 لعام 2016
احداث محاكم ودوائر قضائية في عدلية طرطوس
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته. وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته. وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /484/ تاريخ 21-2-2016 يرسم ما يلي : المادة 1 تحدث المحاكم والدوائر القضائية التالية في عدلية طرطوس على النحو الآتي:
المادة 2 يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم . المادة 3 يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى المحكمة الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل . المادة 4 يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 27 / 5 / 1437 هجري الموافق لـ 7 / 3 / 2016 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات:
|
|