مرسوم رقم /81/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-03-07 التاريخ-هجري: 1437-05-27
نشر بتاريخ: 2016-03-07
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.
وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /484/ تاريخ 21-2-2016
يرسم ما يلي :
المادة 1
تحدث المحاكم والدوائر القضائية التالية في عدلية طرطوس على النحو الآتي:
المادة 2
يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم .
المادة 3
يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى المحكمة الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل .
المادة 4
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27 / 5 / 1437 هجري الموافق لـ 7 / 3 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz