المرسوم التشريعي 5 لعام 2013 إلغاء التدريب العسكري لطلاب المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 5 لعام 2013
إلغاء التدريب العسكري لطلاب المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي
رئيس الجمهورية
المادة 1 يلغى التدريب العسكري لطلاب المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي الذين يسجلون أول مرة بدءاً من العام الدراسي 2013 / 2014. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت. دمشق في 27 - 2 - 1434 هجري الموافق 9 - 1 - 2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|