www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-09      التاريخ-هجري: 1434-02-27
نشر بتاريخ: 2013-01-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 5 لعام 2013
إلغاء التدريب العسكري لطلاب المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

 

المادة 1

يلغى التدريب العسكري لطلاب المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي الذين يسجلون أول مرة بدءاً من العام الدراسي 2013 / 2014.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت.

دمشق في 27 - 2 - 1434 هجري الموافق 9 - 1 - 2013  ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz