مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-09 التاريخ-هجري: 1434-02-27
نشر بتاريخ: 2013-01-09
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يلغى التدريب العسكري لطلاب المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي الذين يسجلون أول مرة بدءاً من العام الدراسي 2013 / 2014.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت.
دمشق في 27 - 2 - 1434 هجري الموافق 9 - 1 - 2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz