المرسوم التشريعي 40 لعام 2015 إعفاء مستوردات القطاع العام ذات المنشأ الإيراني المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 40 لعام 2015
إعفاء مستوردات القطاع العام ذات المنشأ الإيراني المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: المادة 1 تعفى مستوردات القطاع العام ذات المنشأ الإيراني المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية من أحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2015. المادة 2 تعفى مستوردات القطاع العام الممولة بموجب اتفاقية خط التسهيلات الائتماني الموقعة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى مهما كانت مسمياتها. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 07 – 12 - 1436 هجري الموافق لـ 21- 09 - 2015 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|