www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-09-21      التاريخ-هجري: 1436-12-07
نشر بتاريخ: 2015-09-21
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 40 لعام 2015
إعفاء مستوردات القطاع العام ذات المنشأ الإيراني المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1

تعفى مستوردات القطاع العام ذات المنشأ الإيراني المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية من أحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2015.

المادة 2

تعفى مستوردات القطاع العام الممولة بموجب اتفاقية خط التسهيلات الائتماني الموقعة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى مهما كانت مسمياتها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 07 – 12 - 1436 هجري الموافق لـ 21- 09 - 2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz