مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-09-21 التاريخ-هجري: 1436-12-07
نشر بتاريخ: 2015-09-21
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1
تعفى مستوردات القطاع العام ذات المنشأ الإيراني المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية من أحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2015.
المادة 2
تعفى مستوردات القطاع العام الممولة بموجب اتفاقية خط التسهيلات الائتماني الموقعة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى مهما كانت مسمياتها.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 07 – 12 - 1436 هجري الموافق لـ 21- 09 - 2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz