المرسوم التشريعي 37 لعام 2015 تعديل القانون 35 لعام 2007 حول الموازنة المستقلة مرسوم تشريعي رقم /37/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 37 لعام 2015
تعديل القانون 35 لعام 2007 حول الموازنة المستقلة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: المادة 1 تضاف الفقرة /د/ الآتية إلى المادة /9/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007: د. (0.003) ثلاثة بالألف من قيمة كافة المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية المدين والمناطق الصناعية. المادة 2 تعتبر هذه المساهمة من الإيرادات المركزية وتحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية وتوزع بقرار من الوزير. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 08-11- 1436 هجري الموافق لـ 23-08 - 2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|