مرسوم تشريعي رقم /37/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-08-23 التاريخ-هجري: 1436-11-08
نشر بتاريخ: 2015-08-23
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1
تضاف الفقرة /د/ الآتية إلى المادة /9/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007:
د. (0.003) ثلاثة بالألف من قيمة كافة المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية المدين والمناطق الصناعية.
المادة 2
تعتبر هذه المساهمة من الإيرادات المركزية وتحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية وتوزع بقرار من الوزير.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 08-11- 1436 هجري الموافق لـ 23-08 - 2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz