www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /37/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-08-23      التاريخ-هجري: 1436-11-08
نشر بتاريخ: 2015-08-23
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 37 لعام 2015
تعديل القانون 35 لعام 2007 حول الموازنة المستقلة

 

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1

تضاف الفقرة /د/ الآتية إلى المادة /9/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007:

د. (0.003) ثلاثة بالألف من قيمة كافة المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية المدين والمناطق الصناعية.

المادة 2

تعتبر هذه المساهمة من الإيرادات المركزية وتحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية وتوزع بقرار من الوزير.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 08-11- 1436 هجري الموافق لـ 23-08 - 2015 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz