القانون 24 لعام 2015 تعديل المرسوم التشريعي 26 لعام 2007 قانون الأحوال المدنية قانون رقم /24/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 24 لعام 2015
خاص بتسجيل الولادات
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-02-1437 هـ الموافق لـ 02-12-2015 م. يصدر مايلي: المادة 1 تُعدل الفقرتان (ب) و (ج) من المادة /20/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 12-04-2007 لتصبحا على النحو الآتي : ب - تُسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم ، والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها من قبل أمين السجل المدني المختص بناء على ضباط شرطة ج - لا تُسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناءً على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة ، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها . المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 26 / 2 / 1437 هجري الموافق لـ 8 /12 / 2015 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|