www.parliament.gov.sy

قانون رقم /24/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-12-08      التاريخ-هجري: 1437-02-26
نشر بتاريخ: 2015-12-08
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 24 لعام 2015
خاص بتسجيل الولادات 

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-02-1437 هـ الموافق لـ  02-12-2015 م.

يصدر مايلي:
 

المادة 1

تُعدل الفقرتان (ب) و (ج) من المادة /20/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 12-04-2007  لتصبحا على النحو الآتي :

ب - تُسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم ، والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها من قبل أمين السجل المدني المختص بناء على ضباط شرطة 

ج - لا تُسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناءً على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة ، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 26 / 2 / 1437 هجري الموافق لـ 8 /12 / 2015 ميلادي


 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz