قانون رقم /24/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-12-08 التاريخ-هجري: 1437-02-26
نشر بتاريخ: 2015-12-08
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-02-1437 هـ الموافق لـ 02-12-2015 م.
يصدر مايلي:
المادة 1
تُعدل الفقرتان (ب) و (ج) من المادة /20/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 12-04-2007 لتصبحا على النحو الآتي :
ب - تُسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم ، والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها من قبل أمين السجل المدني المختص بناء على ضباط شرطة
ج - لا تُسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناءً على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة ، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 26 / 2 / 1437 هجري الموافق لـ 8 /12 / 2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz