المرسوم التشريعي 30 لعام 2015 إعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 30 لعام 2015
إعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تعفى الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى. المادة 2 يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي لمدة عامين من تاريخ نفاذه. المادة 3 تمنح إجازات الاستيراد بناء على موافقات مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. المادة 4 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|