مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-06-09 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2015-06-09
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تعفى الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.
المادة 2
يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي لمدة عامين من تاريخ نفاذه.
المادة 3
تمنح إجازات الاستيراد بناء على موافقات مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد