المرسوم التشريعي 24 لعام 2015 تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 28 لعام 2013 مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 24 لعام 2015
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 28 لعام 2013
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة (1) يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (28) تاريخ 13-5-2013 لسنة ثالثة. المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 06-08-1436 هجري الموافق 24-05-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz قوانين مرتبطة
التعليقات: |
|