www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-05-24      التاريخ-هجري: 1436-08-06
نشر بتاريخ: 2015-05-24
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 24 لعام 2015
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 28 لعام 2013

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة (1)

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (28) تاريخ 13-5-2013 لسنة ثالثة.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 06-08-1436 هجري الموافق 24-05-2015  ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz