مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-05-24 التاريخ-هجري: 1436-08-06
نشر بتاريخ: 2015-05-24
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة (1)
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (28) تاريخ 13-5-2013 لسنة ثالثة.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 06-08-1436 هجري الموافق 24-05-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz