القانون 29 لعام 2014 السماح بنقل الأقطان خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ قانون رقم /29/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 29 لعام 2014
السماح بنقل الأقطان خارج الحدود الإدارية
رئيس الجمهورية المادة 1 يجوز بقرار من مجلس الوزراء ولمدة محددة السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
التعليقات: |
|