www.parliament.gov.sy

قانون رقم /29/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-11-30      التاريخ-هجري: 1436-02-08
نشر بتاريخ: 2014-11-30
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 29 لعام 2014
السماح بنقل الأقطان خارج الحدود الإدارية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1436هــ الموافق 26/11/2014م. يصدر ما يلي :

المادة  1

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ولمدة محددة السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق 8/2/1436هجري الموافق 30/11/2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد