قانون رقم /29/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-11-30 التاريخ-هجري: 1436-02-08
نشر بتاريخ: 2014-11-30
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1436هــ الموافق 26/11/2014م. يصدر ما يلي :
المادة 1
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ولمدة محددة السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق 8/2/1436هجري الموافق 30/11/2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد