المرسوم التشريعي 15 لعام 2015 تمديد مهلة تسوية أوضاع الشركات بما ينسجم مع أحكام قانون الشركات مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 15 لعام 2015
تمديد مهلة تسوية أوضاع الشركات بما ينسجم مع أحكام قانون الشركات
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة /224/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة بدءا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتسوية أوضاعها بما ينسجم مع أحكام قانون الشركات . المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 30-6-1436 هجري الموافق 19-4-2015 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|