مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-04-19 التاريخ-هجري: 1436-06-30
نشر بتاريخ: 2015-04-19
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة /224/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة بدءا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتسوية أوضاعها بما ينسجم مع أحكام قانون الشركات .
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30-6-1436 هجري الموافق 19-4-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz