www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-04-19      التاريخ-هجري: 1436-06-30
نشر بتاريخ: 2015-04-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 15 لعام 2015
تمديد مهلة تسوية أوضاع الشركات بما ينسجم مع أحكام قانون الشركات

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة /224/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة بدءا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتسوية أوضاعها بما ينسجم مع أحكام قانون الشركات .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 30-6-1436 هجري الموافق 19-4-2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz