المرسوم التشريعي 26 لعام 2014 تصديق الاتفاق بين سورية وروسيا تقديم مساعدة مالية دون مقابل مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 26 لعام 2014
تصديق الاتفاق بين سورية وروسيا تقديم مساعدة مالية دون مقابل
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تصدق الاتفاقية بين وزارة المالية السورية ووزارة المالية الروسية الموقعة في دمشق بتاريخ 23-5-2014 حول تقديم روسيا الاتحادية مساعدة مالية دون مقابل للجمهورية العربية السورية من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد نائب وزير المالية نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 8-9-1435 هجري الموافق لـ 6-7-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|