www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-07-06      التاريخ-هجري: 1435-09-08
نشر بتاريخ: 2014-07-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 26 لعام 2014
تصديق الاتفاق بين سورية وروسيا تقديم مساعدة مالية دون مقابل

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

تصدق الاتفاقية بين وزارة المالية السورية ووزارة المالية الروسية الموقعة في دمشق بتاريخ 23-5-2014 حول تقديم روسيا الاتحادية مساعدة مالية دون مقابل للجمهورية العربية السورية من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد نائب وزير المالية نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-9-1435 هجري الموافق لـ 6-7-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

mz