المرسوم التشريعي 38 لعام 2014 التصديق على انضمام سورية إلى إتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: ![]() المرسوم التشريعي 38 لعام 2014
التصديق على انضمام سورية إلى إتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تصادق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. المادة 2 إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية لا يعني في كل الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أي مسألة تتعلق بأحكام هذه الاتفاقية. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 24-10-1436 هجري الموافق لـ 20-8-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات:
|
|