مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-08-20 التاريخ-هجري: 1435-10-24
نشر بتاريخ: 2014-08-20
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تصادق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
المادة 2
إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية لا يعني في كل الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أي مسألة تتعلق بأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-10-1436 هجري الموافق لـ 20-8-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz