www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-08-20      التاريخ-هجري: 1435-10-24
نشر بتاريخ: 2014-08-20
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 38 لعام 2014
التصديق على انضمام سورية إلى إتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

 

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تصادق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

المادة 2

إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية لا يعني في كل الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أي مسألة تتعلق بأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24-10-1436 هجري الموافق لـ 20-8-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz