المرسوم التشريعي 5 لعام 2015 تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 7 لعام 2014 إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية من كامل الفوائد مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 5 لعام 2015
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 7 لعام 2014 إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية من كامل الفوائد
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2014 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به، بحيث يشمل الديون الجديدة المترتبة بعد نفاذ المرسوم التشريعي المذكور. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 24/3/1436 هجري الموافق 15/1/2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|