مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-15 التاريخ-هجري: 24-03-1436
نشر بتاريخ: 2015-01-15
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2014 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به، بحيث يشمل الديون الجديدة المترتبة بعد نفاذ المرسوم التشريعي المذكور.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24/3/1436 هجري الموافق 15/1/2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد