المرسوم 39 لعام 2015 تسمية محمد ماهر موقع بن محمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول مرسوم رقم /39/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 39 لعام 2015
تسمية محمد ماهر موقع بن محمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014، وعلى المرسوم رقم 387 تاريخ 24/12/2014. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للانتخابات المؤرخ في 17/1/2015. يرسم ما يلي: المادة/1/ يسمى السيد محمد ماهر موقع بن محمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع (ب) في دائرة حلب الانتخابية. المادة/2/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 8/4/1436هجري الموافق 29/1/2015 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد اقرأ أيضاً
التعليقات: |
|