www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /39/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-26      التاريخ-هجري: 08-04-1436
نشر بتاريخ: 2015-01-26
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 39 لعام 2015
تسمية محمد ماهر موقع بن محمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014، وعلى المرسوم رقم 387 تاريخ 24/12/2014. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للانتخابات المؤرخ في 17/1/2015. يرسم ما يلي:

المادة/1/

يسمى السيد محمد ماهر موقع بن محمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع (ب) في دائرة حلب الانتخابية.

المادة/2/

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8/4/1436هجري الموافق 29/1/2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد