القانون 17 لعام 1980 تعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة ومستوصفاتها القانون 17 لعام 1980
تعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة ومستوصفاتها
رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 8-5-1400 هـ الموافق لـ 24-2-1980 م يصدر ما يلي : مادة –1- يمنح بقرار من الوزير المختص الموظفون والمستخدمون والعمال الدائمون والمؤقتون العاملون في مشافي الدولة ومستوصفاتها ومراكزها الصحية ومخابرها تعويض طبيعة عمل وفق أحكام هذا القانون . مادة –2- يمنح التعويض للأعمال التالية :
مادة –3- مع مراعاة أحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1980 لا يجوز أن يتجاوز التعويض 45 % من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع ولو توفر في العمل في آن واحد مبررا منح التعويض وفقا لحكم المادة السابقة 45% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع ولو توفر في العمل في آن واحد مبررا منح التعويض وفقا لحكم المادة السابقة مادة –4- لا يستفيد من تعويض طبيعة العمل المقرر بموجب هذا القانون :
مادة –5- يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء التعليم العالي والصحة ، والمالية، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا يحدد فيه :
مادة –6- ينح التعويض الممنوح بموجب هذا القانون لقاء القيام فعلا بالعمل المخصص له التعويض وتعتبر في حكم ذلك فترات :
مادة – 7- أ- لا يدخل تعويض طبيعة العمل الممنوح بموجب هذا القانون ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته وفي سائر القوانين والأنظمة النافذة .ب- كما لا يعتبر جزءا من الأجر في معرض تطبيق قانوني العمل التأمينات الاجتماعية.مادة –8- لا يجوز الجمع بين تعويض طبيعة العمل الممنوح بموجب هذا القانون بين : أ. تعويض الاختصاص .ب . التعويض الفني . ج . أي تعويض طبيعة عمل آخر وما يماثله ممنوح بموجب نص نافذ ( كتعويض الغسالات في المشافي ، يستعاض مخاطر الأشعة على اختلافها ، وتعويض العدوى من الأمراض السارية وتعويض البلهاريسا ) د . يمنح المستفيد في الحالات السابقة التعويض الأكثر فائدة له . مادة –9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 17-5-1400 هـ و 2-4-1980 م
رئيس الجمهورية حافظ الأسد
mz |
|