القانون 17 لعام 1980 تعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة ومستوصفاتها
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 8-5-1400 هـ الموافق لـ 24-2-1980 م
يصدر ما يلي :
مادة –1- يمنح بقرار من الوزير المختص الموظفون والمستخدمون والعمال الدائمون والمؤقتون العاملون في مشافي الدولة ومستوصفاتها ومراكزها الصحية ومخابرها تعويض طبيعة عمل وفق أحكام هذا القانون .
مادة –2- يمنح التعويض للأعمال التالية :
مادة –3- مع مراعاة أحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1980 لا يجوز أن يتجاوز التعويض 45 % من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع ولو توفر في العمل في آن واحد مبررا منح التعويض وفقا لحكم المادة السابقة 45% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع ولو توفر في العمل في آن واحد مبررا منح التعويض وفقا لحكم المادة السابقة
مادة –4- لا يستفيد من تعويض طبيعة العمل المقرر بموجب هذا القانون :
مادة –5- يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء التعليم العالي والصحة ، والمالية، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا يحدد فيه :
مادة –6- ينح التعويض الممنوح بموجب هذا القانون لقاء القيام فعلا بالعمل المخصص له التعويض وتعتبر في حكم ذلك فترات :
مادة – 7-
مادة –8- لا يجوز الجمع بين تعويض طبيعة العمل الممنوح بموجب هذا القانون بين :
ب . التعويض الفني .
ج . أي تعويض طبيعة عمل آخر وما يماثله ممنوح بموجب نص نافذ ( كتعويض الغسالات في المشافي ، يستعاض مخاطر الأشعة على اختلافها ، وتعويض العدوى من الأمراض السارية وتعويض البلهاريسا )
د . يمنح المستفيد في الحالات السابقة التعويض الأكثر فائدة له .
مادة –9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 17-5-1400 هـ و 2-4-1980 م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
mz