المرسوم التشريعي 124 لعام 2011 منح عفو عام عن مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 بخصوص المكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق مرسوم تشريعي رقم /124/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: ![]() المرسوم التشريعي 124 لعام 2011
منح عفو عام عن مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 بخصوص المكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق رئيس الجمهورية
المادة /1/ يمنح عفو عام عن كامل العقوبة المحددة في المادتين /95/ و/96/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007م للمكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق وعن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع قبل تاريخ 2/11/2011م على أن يراجعوا شعب تجنيدهم خلال مدة ستين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. المادة /2/ يشمل هذا المرسوم التشريعي مرتكبي المخالفات الواردة في المادة الأولى منه الذين التحقوا لتأدية الخدمة الإلزامية ولم ينتهوا منها قبل تاريخ 2/11/2011/. المادة /3/ لا يشمل هذا المرسوم التشريعي الغرامات المسددة قبل تاريخه. المادة /4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري
التعليقات:
|
|