المرسوم التشريعي 31 لعام 2012 تعديل المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات العسكرية مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 31 لعام 2012
تعديل المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات العسكرية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تضاف إلى المادة (47) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) تاريخ 27 / 2 / 1950، وتعديلاته، الفقرة الآتي نصها: 9-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (26) تاريخ 20 / 12 / 2011. المادة 2 تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلّقة بالجرائم المذكورة في المادة (1) بحالتها الراهنة إلى القضاء العسكري. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 10 / 6 / 1433 هجري الموافق 2 / 5 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|