www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-05-02      التاريخ-هجري: 1433-06-10
نشر بتاريخ: 2012-05-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 31 لعام 2012
تعديل المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات العسكرية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

تضاف إلى المادة (47) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) تاريخ 27 / 2 / 1950، وتعديلاته، الفقرة الآتي نصها:

9-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (26) تاريخ 20 / 12 / 2011.

المادة 2

تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلّقة بالجرائم المذكورة في المادة (1) بحالتها الراهنة إلى القضاء العسكري.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 10 / 6 / 1433 هجري الموافق 2 / 5 / 2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz