مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-05-02 التاريخ-هجري: 1433-06-10
نشر بتاريخ: 2012-05-02
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور،
يرسم ما يلي:
المادة 1
تضاف إلى المادة (47) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) تاريخ 27 / 2 / 1950، وتعديلاته، الفقرة الآتي نصها:
9-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (26) تاريخ 20 / 12 / 2011.
المادة 2
تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلّقة بالجرائم المذكورة في المادة (1) بحالتها الراهنة إلى القضاء العسكري.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 10 / 6 / 1433 هجري الموافق 2 / 5 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz