المرسوم التشريعي 3 لعام 2015 تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين سورية وروسيا الاتحادية مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 3 لعام 2015
تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين سورية وروسيا الاتحادية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في سوتشي بتاريخ 24/10/2014 من قبل السيد مدير عام الجمارك العامة نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد النائب الأول المشرف على الخدمات الجمركية الاتحادية نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 14/3/1436 هجري الموافق 5/1/2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد نص الاتفاقية
التعليقات: |
|