مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-05 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2015-01-05
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تصدق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في سوتشي بتاريخ 24/10/2014 من قبل السيد مدير عام الجمارك العامة نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد النائب الأول المشرف على الخدمات الجمركية الاتحادية نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14/3/1436 هجري الموافق 5/1/2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد