مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الميزانية 

المرسوم التشريعي 64 لعام 2011 ترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ ثلاثمائة ليرة سورية

الأربعاء, 8 حزيران, 2011


المرسوم التشريعي 64 لعام 2011
ترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ ثلاثمائة ليرة سورية

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 تاريخ 30- 12- 1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ 300 ل . س ثلاثمائة ليرة سورية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 6-7- 1432 هجري الموافق لـ 8-6- 2011 ميلادي .
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري



عدد المشاهدات: 23013









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى