المرسوم التشريعي 44 لعام 2011 تعديل المرسوم التشريعي 40 لعام 2011 حول الرواتب والأجور
الأربعاء, 30 آذار, 2011
المرسوم التشريعي 44 لعام 2011
تعديل المرسوم التشريعي 40 لعام 2011 حول الرواتب والأجور
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تعدل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 24-3-2011 لتصبح كما يلي :
تضاف الى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها :
أ- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع مبلغ قدره /1500/ ليرة سورية (مبلغ تعويض التدفئة وتعديل الأسعار ) .
ب- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة أعلاه زيادة تحسب وفقاً لما يلي :
/30%/ ثلاثون بالمائة على /10000/ ليرة سورية الأولى من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .
/20%/ عشرون بالمائة على المبالغ الباقية التي تزيد عن /10000/ ليرة سورية من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .
المادة (2)
تضاف إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي للعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية زيادة وقدرها /25%/ خمس وعشرون بالمائة من الراتب والأجر الشهري المقطوع .
المادة( 3)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-4-2011 .
دمشق في 25-4-1432 هجري الموافق لـ30-3-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وبصياغة جديدة وواضحة لمصلحة العاملين ... حيث أنه لم يعد هناك فئتين من الراتب أي :
راتب دون الـ /10000/ ل.س يستفيد من زيادة قدرها /30%/ .
راتب /10000/ ل.س فما فوق يستفيد من زيادة قدرها /20%/ .
حسب ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 24-3-2011 ...
بينما بموجب المرسوم التشريعي رقم / 44/ تاريخ 30-3-2011 تم التعديل كما يلي :
سيستفيد جميع العاملين من الزيادة ولم يعد يوجد فئتين من الراتب بل فئة واحدة على شريحتين :
* - شريحة الراتب /10000/ ل.س الأولى ستستفيد من زيادة قدرها /30%/ .
* - شريحة الراتب على المبالغ الباقية التي تزيد عن /10000/ ل.س ستستفيد من زيادة قدرها /20%/ .
فعلى سبيل المثال أن من يبلغ راتبه بعد إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار الذي أصبح جزءاً أساسياً من الراتب ، /10500/ ل.س فإنه سيستفيد بموجب التعديل الجديد من زيادة قدرها : 10000ل.س × 30% = 3000 ل.س .
500 ل.س × 20% = 100 ل.س .
وبالتالي فإن الزيادة التي سيحصل عليها هذا العامل ستصل إلى /3100/ ل.س بينما في النص السابق كان هذا العامل سيحصل على /2100/ ل.س فقط .
إذاً فإن المرسوم التشريعي رقم /44/ تاريخ 30-3-2011 تضمن :
1- زيادة أخرى على الراتب الشهري مقدارها /1000/ ل.س لمن كان راتبه /8499/ ل.س شهرياً فما فوق ...
2- وجد حلاً لمشكلة الرواتب التي كانت تتراوح بين /8500 ل.س و9330ل.س/ شهرياً ... من ناحية عدم حصول خلل لا يراعي قدم الموظف ...
3- أضاف إلى المشمولين بزيادة الرواتب : فئة الموظفين المحليين من العرب السوريين في السفارات والبعثات السورية في الخارج بنسبة زيادة /25%/ وهذه أول مرة تحصل...
4- إن نفاذه والعمل بموجبه سيكون اعتباراً من 1-4-2011 .
وجدد وزير المالية ، أن المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 24-3-2011 تضمن في مادته الأولى إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار إلى أصل الراتب واعتبره جزء منه... وأنهى في مادته السابعة العمل بقانون تعويض التدفئة وتعديل الأسعار... كما نؤكد مرة ثانية بأن إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار ومقداره /1500/ ل.س على الراتب الشهري أفاد العاملين في الدولة بما يلي:
1- حصلوا على زيادة في رواتبهم مقدراها 30% من هذا التعويض أو ما يعادل 450 ل.س/شهرياً لمن رواتبهم دون الـ 10 آلاف ليرة سورية، وزيادة قدرها 20% من هذا التعويض أو ما يعادل 300ل.س/شهرياً لمن رواتبهم فوق الـ 10 آلاف ليرة سورية إذاً فهو أسهم في رفع مقدار الزيادة التي حصل عيها العامل في الدولة .
2- ارتفعت التعويضات التي يحصل عليها العامل والتي تنسب إلى راتبه الشهري مثل طبيعة العمل، الاختصاص وغيرها من التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
3- أدى إلى رفع سقف الراتب لفئات العاملين في الدولة، كذلك رفع الحد الأدنى العام للأجور...
4- سيؤدي إلى زيادة المعاش التقاعدي للعامل في الدولة..
وبذلك فإن إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار إلى الراتب الأساسي كان في مصلحة العامل ، وهذا بالتأكيد أفضل من بقائه كتعويض منفصل عن الراتب لايستفيد منه العامل لا في حساب تعويضاته الأخرى ولا في تقاعده ولا في زيادات الرواتب أو المنح، و تزامن ذلك مع رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب...
mz